الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

46

تحرير المجلة ( ط . ج )

ويحرم على المحرمة أن تعقد نفسها في الإحرام على محلّ أو محرم . فلو عقد المحرم عالما حرمت عليه أبدا ، وله - مع الجهل - إعادة العقد بعد الإحرام .